الشكليات والشروط التي يجب توافرها في عقود حقوق الإنتفاع حتى يتم الأخذ بها في ربط وتأسيس الضريبة على الدخل؟

14 مارس 2021آخر تحديث : الخميس 25 مارس 2021 - 11:02 مساءً
admintest
ملفات قانونية
الشكليات والشروط التي يجب توافرها في عقود حقوق الإنتفاع حتى يتم الأخذ بها في ربط وتأسيس الضريبة على الدخل؟

<span style=”color: #0000ff;”><strong>بقلم : المختار السريدي</strong></span>

***

تعرف المادة 79 من القانون رقم 08. 39 المتعلق بمدونة الحقوق العينية (1) حق الإنتفاع (2) كما يلي :
” الإنتفاع حق عيني يخول للمنتفع استعمال عقار على ملك الغير واستغلاله ، وتنقضي مدته لزوما بموت المنتفع . ”
يتضح إذن ومن خلال قراءة لمقتضيات هذا النص أن ثمة مميزات يصطبغ بها هذا الحق وهي :
– أن حق الإنتفاع هو حق عيني ينتمي إلى عائلة الحقوق العينية العقارية الأصلية (3) ، والحق العيني كما هو معلوم هو حق يخول صاحبه سلطة قانونية مباشرة يمارسها على شيء مادي معين .
– أن حق الإنتفاع هو حق يعطي صاحبه التمتع بشيء تعود ملكيته لغيره ، بمعنى أنه يتمتع فقط بسلطتي أو بحقي
استعمال واستغلال ملك غيره أو عقار غيره ، فيما أعد له أو وفق ما يتماشى وطبيعته ، دون التصرف فيه ، لأن سلطة التصرف تبقى دائما بيد المالك الحقيقي .
وهذا يعني من جملة ما يعنيه أن حق الإنتفاع يفترض وجود مالكين اثنين :
• مالك حق الرقبة أو حق التصرف (4) .
• مالك المنفعة الذي يظل متمتعا بحقي الإستعمال (5) والإستغلال (6) فقط دون غيرهما .
– أن حق الإنتفاع هو حق مؤقت ينقضي لزوما بموت المنتفع ، بخلاف حق الملكية الذي هو حق دائم .

وبالرجوع إلى مقتضيات المادة 86 من مدونة الحقوق العينية فإنه يمكن للمنتفع أن يتمتع بالعقار أو المحل المنتفع به ، بنفسه أو يؤجر حقه هذا إلى غيره أو يقوم برهنه أوتفويته ، ويدخل في التفويت البيع والشراء والهبة والمقايضة والمبادلة والتنازل وكل عقد ناقل للحق المذكور مهما كانت تسميته .
ويمكن للمنتفع – وطبقا للمادة 90 من نفس المدونة – أن يستعمل العقار أو المحل المنتفع به ، بطريقة تتفق مع طبيعته أو مع ما أعد له وطبقا للسند المنشئ لهذا الحق ، فإذا كان محل هذا الحق عينا معدة للسكنى سمي بحق السكنى أي أن حقه مقتصر على السكنى فقط ، وإذا كان محل الحق عينا معدة للإستعمال المهني أو الحرفي أو التجاري فإنه يخول صاحبه استعماله استعمالا مهنيا أوحرفيا أوتجاريا لاغير ، وإذا كان محل الحق عينا معدة للإيجار أو للكراء فإنه يعطي صاحبه الإستفاذة من عائدات الإيجار والكراء دون غيرها …

وعلى ضوء الإستفاذة من عائدات الإيجارأو الكراء فإن المنتفع يلتزم – طبقا لما ورد في المادة 95 من نفس المدونة – طيلة مدة الإنتفاع بأداء ما يفرض على الملك أو المحل المنتفع به ، من تكاليف دورية كالضرائب والرسوم ومختلف الواجبات المفروضة عليه قانونا وغيرها ….وهذا ما تؤيده المواد 21 و64 و82 من المدونة العامة للضرائب .
ومع ذلك فإن حق الإنتفاع ليس حقا دائما أو سرمديا ،بل هو حق مؤقت بطبيعته ينقضي في الحالات التالية التي وردت في المواد 99 و100 و104 من مدونة الحقوق العينية وهي :
1- حالة موت المنتفع .
2- حالة انصرام وانتهاء المدة المحددة للإنتفاع .
3- حالة هلاك العقار أو المحل المنتفع به هلاكا كليا .
4- حالة التنازل عن العقار أوالمحل المنتفع به صراحة .
5- حالة اجتماع صفتي المنتفع ومالك الرقبة في شخص واحد .
هذا بالنسبة للأشخاص الطبيعيين ، أما بالنسبة للأشخاص المعنويين فإن حق الإنتفاع الممنوح لهم ينقضي حتما بانصرام مدة أقصاها أربعون (40) سنة .
ويمكن أن ينقضي حق الإنتفاع إما رضاء أو جبرا عن طريق القضاء .

بعد استعراض هذه النصوص والأحكام التي جاءت بها مدونة الحقوق العينية بشأن حق الإنتفاع ، وبعد اتضاح الصورة حول هذا النوع من الحقوق ، والإلتزام الذي يمكن أن يقع على المنتفع طيلة مدة الإنتفاع فيما يخص أداء الضرائب والرسوم التي يفرضها عليه القانون الجاري به العمل ، فإن السؤال الذي يجدر طرحه حينما يتعلق الأمر بدخول عقارية خاضعة للضريبة هو : من الملزم الفعلي بإيداع الإقرار الضريبي السنوي أو أداء الضريبة على الدخل المترتبة عليه أهو المنتفع صاحب حق المنفعة أم المالك صاحب حق الرقبة ؟ ومتى يتم اعتماد عقود حقوق الإنتفاع في ربط وتأسيس الضريبة على الدخل ؟ وكيف يتعامل مفتش الضرائب مع هذا النوع من العقود من حيث شكلياتها ومضمونها ؟ وماهي الأوراق والوثائق التي يجب الإدلاء بها بمعية الإقرار الضريبي ؟

جاء في الفقرة الأولى من المادة 61 من المدونة العامة للضرائب ما يلي :
تعتبر دخولا عقارية لأجل التطبيق السليم للضريبة على الدخل ، ما لم تكن مندرجة في صنف الدخول المهنية :
1 – الدخول الناشئة عن إيجار العقارات المبنية وغير المبنية والبناءات مهما كان نوعها .
2 – الدخول الناشئة عن ايجارالعقارات الزراعية ويدخل في ذلك المباني والمعدات الثابتة والمتحركة المرتبطة بها .
3 – القيم الإيجارية للعقارات والمباني التي يضعها ملاكها مجانا رهن تصرف الغير ، ماعدا تلك المخصصة لسكنى الأصول والفروع أو الموضوعة رهن تصرف إدارات الدولة والجماعات الترابية والمستشفيات العمومية أو الجمعيات التي تنشد المنفعة العامة أو الإسعاف أو الإحسان أو البر الخاضعة لمراقبة الدولة …
إذن فالشخص الذي يستفيد أو ينتفع من دخول وعائدات إيجار أو كراء العقارات المشار إليها يبقى هو الملزم الفعلي والقانوني الذي يتوجب عليه أن يودع تصريحا بذلك لدى الإدارة الضريبية المختصة وأداء الواجبات التي قد تترتب عليه .
غير أن هذا التصريح لايمكن أن يؤخذ به إلا إذا كان مرفوقا بعقود الكراء المبرمة كتابة مابين المكري ( مالك الرقبة أو مالك المنفعة) والمكتري ، وإذا تعلق الأمر بحقوق انتفاع تم إبرامها ما بين مالك الرقبة والمنتفع فإن عقود الإنتفاع هذه لايمكن أن يعتد بها إلا إذا توافرت فيها الشروط والشكليات التالية :

– أن تكون محررة – تحت طائلة البطلان – من طرف موثق أو عدلين أو محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، طبقا للمادة 4 من قانون التحفيظ العقاري .
– أن تؤدى عنها واجبات التسجيل لدى قباضات الإدارة الضريبية ، كما هو منصوص عليه في المواد 126 و127 و128 و131 و132 و133 و 138 من المدونة العامة للضرائب .
– إذا كان العقار موضوع حق الإنتفاع محفظا ، فإن حق الإنتفاع هذا شأنه شأن باقي الحقوق العينية العقارية المترتبة على العقارات المحفظة ، يجب أن يشهر بواسطة تقييد في الرسم العقاري طبقا للمادة 65 من قانون التحفيظ العقاري، ، ويعتبر غير موجود بالنسبة للغير إلا بتقييده في الرسم العقاري من طرف المحافظ على الأملاك العقارية طبقا للمادة 66 من نفس القانون (7).

وعليه فإنه بالنسبة للإقرار السنوي بمجموع الدخل العقاري ، فإنه يتوجب على المنتفع أن يدلي بمجموع دخله خلال السنة السابقة عن طريق مطبوع نموذجي تعده الإدارة ، وذلك وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 82 من المدونة العامة للضرائب ، قبل فاتح شهر مارس من كل سنة ، كما يجب أن يشفع هذا الإقرار بالمستنذات والوثائق التالية :
• نسخ من عقود الأكرية .
• نسخ من عقود الإنتفاع .
• ما يثبت علاقة المنتفع بمالك العقار المنتفع به .
• شهادة الملكية مسلمة من المحافظ على الأملاك العقارية تثبت تقييد حقوق الإنتفاع بالرسم العقاري إذا تعلق الأمر بعقارات محفظة ، وذلك حتى لايتم التهرب أو التملص من أداء الضريبة باختلاق منتفعين وهميين ، أو منتفعين لاتربطهم بمالك العقار المنتفع به صلة أو قرابة أسرية أوعائلية ، أو منتفعين صبية أو قاصرين نفقتهم تعتبر واجبة على المالك بقوة القانون .
وقد أثبت الواقع أن العديد من الخاضعين للضريبة على الدخل العقاري غالبا ما يلجئون إلى عقود انتفاع صورية من أجل تجزئة الدخول الناتجة عن إيجار عقاراتهم بين مجموعة من ” المنتفعين ” من ذوي القربى حتى لا يصل إلى الحد الخاضع للضريبة ، كما أنهم غالبا ما يلجئون إلى إرفاق إقراراتهم السنوية بعقود انتفاع عرفية أو غير مسجلة أو بمجرد تصريحات كتابية موقعة من المالك – المكري الحقيقي – تتعلق بتوزيع المنفعة على عدة منتفعين شكليين .
كما أثبت الواقع أن بعض مفتشي الضرائب غالبا ما يقفون حيارى فيما يخص الأخذ أو عدم الأخذ بهذا النوع من الإقرارات ، وذلك في غياب نصوص قانونية أومذكرات تفسيرية أومذكرات مصلحة من شأنها حسم المسألة وتحديد الشروط والشكليات التي يجب توافرها وكذلك الوثائق والأوراق التي يجب الإدلاء بها لدى الإدارة كلما تعلق الأمر بحقوق انتفاع خاضعة للضريبة على الدخل العقاري ، لأن سكوت النص أو غموضه وتضارب وتباين اجتهادات مفتشي الضرائب في الموضوع هو الذي يؤدي إلى تعبيد الطريق أمام عمليات التهرب والتملص الضريبيين سواء عبر استغلال الثغرات التي توجد بالمنظومة الجبائية أو التحايل على الإدارة الضريبية من خلال تقديم هذه الوثيقة أوتلك ، بل أن بعض المتهربين والمتملصين من أصبح يتباهى ويتمادى في التباهي كلما أفلت من أداء واجباته الضريبية بطريقة أو بأخرى .

هوامش :

1 – ظهير شريف رقم 1.11.178 صادر في 22 نونبر 2011 .
2 – لقد تم تحديد أحكام حق الإنتفاع في المواد من 79 إلى 104 من القانون رقم 39.08 بمثابة مدونة الحقوق العينية .
3 – الحق العيني العقاري الأصلي هو الحق الذي يقوم بذاته ولا يحتاج إلى حق آخر يستند إليه كحق الملكية وحق الإرتفاق وحق الإنتفاع وحق العمرى وحق الإستعمال وحق السطحية وحق الكراء الطويل الأمد وحق الحبس وحق الهواء والتعلية والحقوق العرفية المنشأة بوجه صحيح قبل دخول مدونة الحقوق العينية حيز التنفيذ .
4 – يقصد بحق التصرف إما :
* التصرف المادي كإجراء تغييرات على الملك من هدم أو بناء أو غرس أو تسوية للأرض أو إصلاح …
* التصرف القانوني كنقل ملكية الشيء للغير ببيعه أو هبته أو مقايضته أو تقرير حق عيني عليه كحق الإنتفاع أو الرهن أو الإرتفاق .
5 – يخول حق الإستعمال صاحبه استعمال واستخدام الشيء استعمالا واستخداما شخصيا ومباشرا وفقا لما أعد له من أشكال الإستخدام والإستعمال المتفقة مع طبيعته .
6 – يخول حق الإستغلال صاحبه حق استغلال الشيء والإنتفاع به كجني ثمار الأرض والإستفاذة من غللها ومحاصيلها وإيجار الدار والانتفاع بعائداتها …
7 – ظهير شريف صادر في 12 غشت 1913 بشأن التحفيظ العقاري كما تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم 14.07 .

الاخبار العاجلة